GTC

المحتويات

الشروط والأحكام العامة لصناعة الفنادق 2006 (AGBH 2006)

نسخة بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

§ الفقرة 1 نطاق التطبيق

1.1 هذه الشروط والأحكام العامة لصناعة الفنادق (يشار إليها فيما يلي باسم
“AGBH 2006”) يحل محل ÖHVVB السابق في الإصدار المؤرخ 23 سبتمبر 1981.

1-2 لا يستثني قانون AGBH 2006 الاتفاقات الخاصة. تعتبر اتفاقية AGBH 2006 تابعة للاتفاقيات الفردية.

§ الفقرة 2 تعريفات المصطلحات

2.1 تعريفات المصطلحات:

“مقدم خدمة الإقامة”: هو شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإيواء النزلاء مقابل أجر.

“النزيل”: هو الشخص الطبيعي الذي يستفيد من الإقامة. وكقاعدة عامة، يكون الضيف هو الشريك المتعاقد أيضاً. يُعتبر الأشخاص الذين يسافرون مع الشريك المتعاقد (مثل أفراد العائلة والأصدقاء وغيرهم) ضيوفاً أيضاً.

“الطرف”: شخص طبيعي أو اعتباري في النمسا أو في الخارج يُبرم عقد إقامة كضيف أو نيابةً عن ضيف.

“المستهلك” و”صاحب المشروع”: يجب فهم المصطلحين بالمعنى الوارد في قانون حماية المستهلك لعام 1979 بصيغته المعدلة.

“عقد الإقامة”: هو العقد المبرم بين مقدم خدمة الإقامة والطرف المتعاقد، وينظم محتواه بمزيد من التفصيل أدناه.

§ 3 إبرام العقد – الدفعة الأولى

3.1 يُبرم اتفاق الإقامة عند قبول طلب الطرف من جانب المالك. تُعتبر الإقرارات الإلكترونية قد تم استلامها إذا كان بإمكان الطرف الموجه له الإقرار الإلكتروني استرجاعها في الظروف العادية وتم استلامها خلال ساعات العمل المعلنة لمقدم خدمة الإقامة.

3.2 يحق للمالك إبرام اتفاق الإيواء بشرط أن يقوم الطرف بدفع دفعة أولى. وفي هذه الحالة، يكون المالك ملزمًا بإبلاغ الطرف بالدفعة المقدمة المطلوبة قبل قبول طلب الطرف كتابيًا أو شفهيًا. إذا وافق الطرف على الدفعة المقدمة (كتابيًا أو شفهيًا)، يعتبر اتفاق السكن مبرمًا عند استلام المالك لإقرار الطرف بالموافقة على دفع الدفعة المقدمة.

3.3 يلتزم الشريك المتعاقد بدفع العربون في موعد أقصاه 7 أيام (وصول) قبل الإقامة. يتحمل الشريك المتعاقد تكاليف المعاملة المالية (مثل رسوم التحويل). بالنسبة لبطاقات الائتمان والخصم، تطبق الشروط والأحكام الخاصة بشركات البطاقات.

3.4 الدفعة المقدمة هي قسط من الرسوم المتفق عليها.

§ 4 بداية ونهاية الإقامة

4.1 يحق للطرف الانتقال إلى الغرف المستأجرة اعتباراً من الساعة 4.00 عصراً في اليوم المتفق عليه (“يوم الوصول”) ما لم يعرض المالك وقتاً مختلفاً للإشغال.

4.2 إذا تم شغل الغرفة للمرة الأولى قبل الساعة 6.00 صباحًا، تُحتسب الليلة السابقة كأول ليلة مبيت.

4.3 يجب إخلاء الغرف المستأجرة من قبل الشريك المتعاقد في يوم المغادرة بحلول
الساعة 12:00 ظهراً يحق لمقدم خدمة الإقامة فرض يوم إضافي إذا لم يتم إخلاء الغرف المستأجرة في الوقت المحدد.

§ الفقرة 5 الانسحاب من عقد الإقامة – رسوم الإلغاء

الإلغاء من قبل مزود الإقامة

5.1 إذا كان اتفاق السكن ينص على دفع دفعة أولى ولم يقم الطرف بدفع الدفعة الأولى في الوقت المناسب، يجوز للمالك الانسحاب من اتفاق السكن دون منح فترة سماح.

5.2 إذا لم يصل الضيف بحلول الساعة 6.00 مساءً في يوم الوصول المتفق عليه، فلا يوجد التزام بتوفير الإقامة ما لم يتم الاتفاق على وقت وصول لاحق.

5.3 إذا كان الشريك المتعاقد قد دفع عربونًا (انظر 3.3)، يظل المبنى محجوزًا حتى الساعة 12.00 ظهر اليوم التالي ليوم الوصول المتفق عليه على الأكثر. بالنسبة للدفعات المقدمة التي تزيد عن أربعة أيام، ينتهي الالتزام بتوفير الإقامة في الساعة 6:00 مساءً في اليوم الرابع، مع احتساب يوم الوصول باعتباره اليوم الأول، ما لم يعلن النزيل عن يوم وصول لاحق.

5.4 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يجوز للمالك إنهاء اتفاق الإقامة من جانب واحد لأسباب مبررة موضوعيًا في موعد لا يتجاوز 3 أشهر قبل تاريخ وصول الطرف المتفق عليه.

الانسحاب من قبل الشريك المتعاقد – رسوم الإلغاء

5.5 يجوز إنهاء عقد الإقامة بإعلان أحادي الجانب من جانب الطرف المتعاقد في موعد أقصاه 3 أشهر قبل تاريخ وصول النزيل المتفق عليه دون دفع رسوم إلغاء.

5.6 خارج المنطقة الموضحة في الفقرة 5.5. في غضون الفترة المحددة في العقد، لا يمكن الانسحاب بإعلان أحادي الجانب من قبل الشريك المتعاقد إلا بعد دفع رسوم الإلغاء التالية:

– حتى شهر واحد قبل يوم الوصول بـ 40% من إجمالي سعر الباقة;

– حتى أسبوع واحد قبل يوم الوصول بـ 70 % من إجمالي سعر الباقة;

– في الأسبوع الأخير قبل يوم الوصول 100 % من إجمالي سعر الباقة.

عقبات السفر

5.7 إذا لم يتمكن الطرف من الوصول إلى منشأة الإيواء في يوم الوصول بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة (مثل تساقط الثلوج الشديد، والفيضانات، وما إلى ذلك)، لا يكون الطرف ملزمًا بدفع الأجر المتفق عليه عن أيام الوصول.

5.8 يتم تجديد الالتزام بسداد قيمة الإقامة المحجوزة من تاريخ الوصول إذا كان الوصول ممكناً مرة أخرى في غضون ثلاثة أيام.

§ الفقرة 6 توفير أماكن إقامة بديلة

6.1 يجوز للمالك أن يوفر للطرف أو للضيوف سكنًا بديلًا مناسبًا (بنفس الجودة) إذا كان ذلك معقولاً للطرف، خاصةً إذا كان الانحراف طفيفًا ومبررًا من الناحية الموضوعية.

6.2 يتم تقديم مبرر موضوعي، على سبيل المثال، إذا أصبحت (أصبحت) الغرفة (الغرف) غير صالحة للاستخدام، أو إذا كان النزلاء الذين تم استيعابهم بالفعل قد مددوا إقامتهم، أو إذا كان هناك حجز زائد أو تدابير تشغيلية مهمة أخرى تستلزم هذه الخطوة.

6.3 يتحمل مزود مكان الإقامة أي نفقات إضافية للسكن البديل.

§ المادة 7 حقوق الشريك المتعاقد

7.1 من خلال إبرام اتفاقية الإقامة، يكتسب الشريك المتعاقد الحق في الاستخدام المعتاد للغرف المستأجرة ومرافق منشأة الإقامة التي يمكن للنزلاء استخدامها عادةً دون شروط خاصة وفي الخدمة المعتادة. يجب على الشريك المتعاقد ممارسة حقوقه وفقاً لأي إرشادات خاصة بالفندق و/أو النزلاء (قواعد المنزل).

§ الفقرة 8 التزامات الشريك المتعاقد

8.1 يلتزم الشريك المتعاقد بدفع المكافأة المتفق عليها بالإضافة إلى أي مبالغ إضافية يتم تكبدها بسبب الاستخدام المنفصل للخدمات من قبله و/أو الضيوف المرافقين له بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة القانونية بحلول وقت المغادرة على أقصى تقدير.

8.2 لا يلتزم المالك بقبول العملات الأجنبية. إذا كان مقدم خدمة الإقامة يقبل العملات الأجنبية، فسيتم قبولها في الدفع بسعر الصرف الحالي إن أمكن. إذا كان المالك يقبل عملات أجنبية أو وسائل دفع غير نقدية، يتحمل الطرف جميع التكاليف المرتبطة بذلك، مثل الاستفسار لدى شركات بطاقات الائتمان والبرقيات وما إلى ذلك.

8.3 يكون الطرف مسؤولاً تجاه المالك عن أي ضرر يتسبب فيه الطرف أو الضيف أو الأشخاص الآخرون الذين يقبلون الخدمات من المالك بعلم أو إرادة الطرف.

§ الفقرة 9 حقوق مقدم خدمة الإقامة

9-1 إذا رفض الطرف دفع المكافأة المتفق عليها أو كان متأخراً عنها، يحق للمالك الحق القانوني في الاحتفاظ بالمكافأة عملاً بالمادة 970 ج من القانون المدني النمساوي (ABGB) والحق القانوني في الحجز عملاً بالمادة 970 ج من القانون المدني النمساوي (ABGB). يحق للشريك المتعاقد أو الضيف الحصول على الممتلكات التي أحضرها الشريك المتعاقد وفقًا للمادة 1101 ABGB. يحق للمالك أيضًا هذا الحق في الاحتفاظ أو الحجز لضمان مطالبته الناشئة عن اتفاقية الإقامة، ولا سيما فيما يتعلق بالتموين والنفقات الأخرى المتكبدة نيابةً عن الطرف وأي مطالبات بالتعويض من أي نوع.

9-2 إذا طُلبت الخدمة في غرفة الطرف أو في أوقات غير معتادة من اليوم (بعد الساعة 8:00 مساءً وقبل الساعة 6:00 صباحاً)، يحق للمالك أن يتقاضى رسماً خاصاً مقابل ذلك. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى هذه الرسوم الخاصة في لوحة أسعار الغرف. كما يجوز لمقدم خدمة الإقامة رفض هذه الخدمات لأسباب تشغيلية.

9.3 يحق للمالك إصدار فاتورة أو فاتورة مؤقتة لخدماته في أي وقت.

§ الفقرة 10 التزامات مقدم خدمة الإقامة

10.1 يلتزم المالك بتقديم الخدمات المتفق عليها بالقدر الذي يتوافق مع معياره.

10.2 الخدمات الخاصة للمالك التي تخضع للتوسيم ولا يتم تضمينها في رسوم الإقامة مدرجة على سبيل المثال:

أ) خدمات الإقامة الخاصة التي قد يتم احتساب رسومها بشكل منفصل، مثل توفير صالات الاستراحة، والساونا، وحمام السباحة الداخلي، وحمام السباحة، وحجرة التشمس، والمرآب، وما إلى ذلك;
ب) سيتم فرض سعر مخفض مقابل توفير أسرّة أو أسرّة إضافية.

§ 11 مسؤولية مقدم خدمة الإقامة عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات التي يتم إحضارها

11-1 يكون المالك مسؤولا وفقا للمادة 970 وما يليها من القانون المدني النمساوي (ABGB) عن المواد التي يجلبها الطرف. لا يكون المالك مسؤولاً إلا إذا تم تسليم الأشياء إلى المالك أو إلى أشخاص مأذون لهم من قبل المالك أو تم إحضارها إلى مكان أمر به المالك أو خصصه لهذا الغرض. في حالة عدم قدرة المالك على تقديم الإثبات، يكون المالك مسؤولاً عن خطئه أو خطأ موظفيه والأشخاص المسافرين من وإلى مكان الإقامة. يكون مقدم خدمة الإيواء مسؤولاً بموجب الفقرة 970 من المادة 970. 1 ABGB على الأكثر حتى المبلغ المنصوص عليه في القانون الاتحادي الصادر في 16 نوفمبر 1921 بشأن مسؤولية أصحاب الحانات وأصحاب المشاريع الأخرى، بصيغته المعدلة. إذا لم يمتثل الطرف أو الضيف على الفور لطلب المالك بإيداع أغراضه في مكان تخزين خاص، فإن المالك يكون في حل من أي مسؤولية. يقتصر مبلغ أي مسؤولية لمقدم خدمة الإقامة على مبلغ تأمين المسؤولية لمقدم خدمة الإقامة المعني كحد أقصى. يجب مراعاة أي خطأ من جانب الشريك المتعاقد أو الضيف.

11.2 لا يتحمل المالك المسؤولية عن الإهمال الطفيف. إذا كان الشريك المتعاقد رجل أعمال، تُستثنى المسؤولية عن الإهمال الجسيم أيضاً. وفي هذه الحالة، يتحمل الشريك المتعاقد عبء إثبات وجود الخطأ. لن يتم تعويض الأضرار التبعية أو الأضرار غير المباشرة وكذلك الأرباح المفقودة تحت أي ظرف من الظروف.

11.3 يكون المالك مسؤولاً فقط عن الأشياء الثمينة والأموال والأوراق المالية في حدود مبلغ 550 يورو فقط. لا يكون المالك مسؤولاً عن أي تلف آخر إلا في حالة قبوله هذه الأشياء لحفظها مع علمه بحالتها أو في حالة ما إذا كان التلف قد تسبب فيه هو أو أحد موظفيه. تسري حدود المسؤولية بموجب البندين 12.1 و12.2 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

11.4 يجوز للمالك أن يرفض حفظ الأشياء الثمينة والنقود والأوراق المالية إذا كانت الأشياء المعنية أكثر قيمة بكثير من تلك التي يودعها عادةً نزلاء منشأة الإقامة المعنية.

11.5 في أي حالة من حالات التخزين المفترض، تُستثنى المسؤولية إذا لم يقم الطرف و/أو الضيف بإخطار المالك على الفور بالضرر الذي حدث فور علمه به. بالإضافة إلى ذلك، يجب تأكيد هذه الدعاوى في المحكمة في غضون ثلاث سنوات من علم الشريك المتعاقد أو الضيف المتعاقد أو الضيف أو احتمال علمه بذلك؛ وإلا سقط الحق.

§ الفقرة 12 حدود المسؤولية

12.1 إذا كان الطرف مستهلكًا، تُستثنى مسؤولية المالك عن الإهمال الطفيف، باستثناء الإصابة الشخصية.

12.2 إذا كان الطرف من أصحاب المشاريع، تُستثنى مسؤولية المالك عن الإهمال الطفيف والجسيم. وفي هذه الحالة، يتحمل الشريك المتعاقد عبء إثبات وجود الخطأ. لن يتم التعويض عن الأضرار التبعية أو الأضرار غير المادية أو الأضرار غير المباشرة وكذلك الأرباح المفقودة. على أي حال، يقتصر الضرر الواجب تعويضه على مقدار المصلحة المشروعة.

§ المادة 13 تربية الحيوانات

13.1 لا يجوز إحضار الحيوانات إلى منشأة الإقامة إلا بموافقة مسبقة من مُقدِّم خدمة الإقامة، وإذا لزم الأمر، مقابل رسوم خاصة.

13.2 يلتزم الشريك المتعاقد الذي يصطحب حيوانًا معه بالحفاظ على هذا الحيوان أو الإشراف عليه بشكل صحيح أثناء إقامته أو أن يقوم طرف ثالث مناسب بحفظه أو الإشراف عليه على نفقته الخاصة.

13.3 يجب أن يكون لدى الشريك المتعاقد أو الضيف الذي يصطحب معه حيواناً تأميناً مناسباً ضد المسؤولية تجاه الحيوانات أو تأميناً خاصاً بالمسؤولية يغطي أيضاً الأضرار المحتملة التي قد تسببها الحيوانات. يجب تقديم إثبات التأمين ذي الصلة بناءً على طلب مقدم خدمة الإقامة.

13.4 يكون الطرف و/أو شركة التأمين التابعة له مسؤولاً بالتضامن والتكافل تجاه المالك عن أي ضرر تسببه الحيوانات التي يتم إحضارها. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يشمل الضرر أيضاً مدفوعات التعويضات التي يدفعها مقدم خدمة الإيواء التي يتعين عليه دفعها للغير.

13.5 لا يُسمح بتواجد الحيوانات في الصالات وغرف المناسبات وغرف المطاعم ومناطق الاستجمام.

§ الفقرة 14 تمديد الإقامة

14.1 لا يحق للشريك المتعاقد تمديد إقامته. إذا قام الطرف بإخطار المالك برغبته في تمديد الإقامة في الوقت المناسب، يجوز للمالك الموافقة على تمديد اتفاق الإقامة. مقدم خدمة الإقامة غير ملزم بذلك.

14.2 إذا لم يتمكن الطرف من مغادرة منشأة الإقامة في يوم المغادرة بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة (مثل تساقط الثلوج الشديد، والفيضانات، وما إلى ذلك) وكانت جميع خيارات المغادرة مسدودة أو غير قابلة للاستخدام، يتم تمديد اتفاقية الإقامة تلقائيًا طوال فترة استحالة المغادرة. لا يمكن تخفيض الرسوم عن هذه الفترة إلا إذا كان الشريك المتعاقد غير قادر على الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يقدمها مزود الإقامة بسبب الظروف الجوية الاستثنائية. يحق لمقدم خدمة الإقامة أن يتقاضى على الأقل السعر الذي يتوافق مع السعر الذي يتقاضاه عادةً في الموسم المنخفض.

§ 15 إنهاء عقد الإقامة – الإلغاء المبكر – الإلغاء المبكر

15.1 إذا تم إبرام اتفاقية الإقامة لمدة محددة، فإنها تنتهي بانتهاء المدة.

15.2 إذا غادر الطرف قبل الأوان، يحق للمالك المطالبة بكامل الأجر المتفق عليه. ويخصم موفر السكن ما وفره نتيجة عدم الانتفاع بخدماته أو ما حصل عليه من تأجير الغرف المحجوزة لجهات أخرى. لا تعتبر الوفورات قد تحققت إلا إذا كانت منشأة الإقامة محجوزة بالكامل في الوقت الذي لم يتم فيه استخدام الغرف التي حجزها النزيل ويمكن تأجير الغرفة لنزلاء آخرين بسبب إلغاء الطرف المتعاقد. يتحمل الشريك المتعاقد عبء إثبات الوفورات.

15.3 ينتهي العقد مع المالك عند وفاة النزيل.

15.4 إذا تم إبرام عقد الإقامة لمدة غير محددة، يجوز للطرفين المتعاقدين إنهاء العقد بحلول الساعة 10.00 صباح اليوم الثالث قبل انتهاء العقد المعتزم.

15.5 يحق للمالك إنهاء اتفاقية الإقامة بأثر فوري لسبب وجيه، لا سيما إذا كان الطرف أو الضيف

أ) يستخدم المبنى استخدامًا ضارًا بشكل كبير أو، من خلال سلوكه المتهور أو المسيء أو غير اللائق بشكل صارخ تجاه النزلاء الآخرين أو المالك أو موظفي المالك أو الأطراف الثالثة المقيمة في منشأة الإقامة، يجعل العيش معًا غير مريح أو يكون مذنبًا بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون ضد الممتلكات أو الأخلاق أو السلامة البدنية تجاه هؤلاء الأشخاص;
ب) مصابًا بمرض معدٍ أو مرض يمتد إلى ما بعد فترة الإقامة أو يصبح في حاجة إلى رعاية;
ج) عدم سداد الفواتير المقدمة عند استحقاقها في غضون فترة معقولة (3 أيام).

15.6 إذا أصبح الوفاء بالعقد مستحيلاً بسبب حدث قوة قاهرة (مثل الكوارث الطبيعية والإضراب والإغلاق والأوامر الرسمية وما إلى ذلك)، يجوز للمالك إنهاء عقد الإقامة في أي وقت دون التقيد بفترة إشعار، ما لم يكن العقد قد تم إنهاؤه بالفعل بموجب القانون أو كان المالك في حل من التزامه بتوفير الإقامة. يتم استبعاد أي مطالبات بالتعويض عن الأضرار وما إلى ذلك من قبل الشريك المتعاقد.

§ 16 مرض الضيف أو وفاته

16.1 إذا مرض النزيل أثناء إقامته في منشأة الإقامة، يجب على المالك توفير الرعاية الطبية بناءً على طلب النزيل. في حالة وجود خطر وشيك، يجب على مقدم خدمة الإقامة ترتيب الرعاية الطبية حتى بدون طلب خاص من النزيل، خاصةً إذا كان ذلك ضروريًا وكان النزيل غير قادر على القيام بذلك بنفسه.

16.2 طالما أن النزيل غير قادر على اتخاذ القرارات أو لا يمكن الاتصال بأقارب النزيل، يجب على المالك ترتيب العلاج الطبي على نفقة النزيل. ومع ذلك، ينتهي نطاق تدابير الرعاية هذه في الوقت الذي يكون فيه الضيف قادرًا على اتخاذ القرارات أو يتم إخطار أقاربه بالمرض.

16.3 يحق للمالك مطالبة الطرف والضيف أو، في حالة الوفاة، من ورثتهما القانونيين بالتعويض عن التكاليف التالية على وجه الخصوص

أ) التكاليف الطبية المستحقة، وتكاليف نقل المرضى والأدوية والوسائل الطبية المساعدة
ب) التطهير اللازم للغرفة,
ج) البياضات وبياضات الأسرّة ومفروشات الأسرّة التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، وإلا لتطهير أو تنظيف شامل لجميع هذه الأشياء,
د) ترميم الجدران والمفروشات والسجاد وما إلى ذلك، بقدر ما تكون قد اتسخت أو تضررت بسبب المرض أو الوفاة,
ه) إيجار الغرف، بقدر ما تم استخدام الغرفة من قبل النزيل، بالإضافة إلى أي أيام لا يمكن استخدام الغرف فيها بسبب التطهير أو الإخلاء أو ما شابه ذلك,
و) أي أضرار أخرى يتكبدها مقدم خدمة الإقامة.

§ الفقرة 17 مكان الوفاء ومكان الولاية القضائية واختيار القانون

17.1 مكان الوفاء هو المكان الذي توجد فيه منشأة الإقامة.

17.2 يخضع هذا العقد للقانون الرسمي والموضوعي النمساوي مع استبعاد قواعد القانون الدولي الخاص (خاصةً القانون الدولي الخاص (ولا سيما قانون حقوق الملكية الفكرية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع).

17-3 يكون مكان الاختصاص القضائي الحصري للمعاملات التجارية الثنائية هو موطن المالك، حيث يحق للمالك أيضاً المطالبة بحقوقه أمام أي محكمة أخرى ذات اختصاص محلي وموضوعي.

17.4 إذا تم إبرام عقد الإقامة مع شريك تعاقدي يكون مستهلكًا ومحل إقامته أو محل إقامته المعتاد في النمسا، فلا يجوز رفع دعوى قضائية ضد المستهلك إلا في محل إقامة المستهلك أو محل إقامته المعتاد أو مكان عمله.

17.5 إذا تم إبرام عقد الإقامة مع شريك تعاقدي يكون مستهلكًا ويقع مكان إقامته في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (باستثناء النمسا) أو أيسلندا أو النرويج أو سويسرا، فإن المحكمة ذات الاختصاص المحلي والموضوعي لمكان إقامة المستهلك تكون لها الاختصاص الحصري في الدعاوى المرفوعة ضد المستهلك.

§ المادة 18 متفرقات

18-1 ما لم تنص الأحكام المذكورة أعلاه على خلاف ذلك، تبدأ المهلة الزمنية عند تسليم الوثيقة التي تأمر بالمهلة الزمنية إلى الأطراف المتعاقدة، التي يجب عليها مراعاة المهلة الزمنية. عند حساب المهلة الزمنية التي تحدد بالأيام، لا يتم تضمين اليوم الذي يقع فيه الوقت أو الحدث الذي ستستند إليه بداية المهلة الزمنية. تشير الحدود الزمنية المحددة بالأسابيع أو الأشهر إلى ذلك اليوم من الأسبوع أو الشهر الذي يتوافق باسمه أو رقمه مع اليوم الذي ستحسب منه المهلة الزمنية. إذا كان هذا اليوم مفقودًا في الشهر، فاليوم الأخير من هذا الشهر هو اليوم الحاسم.

18-2 يجب أن يتسلم الطرف المتعاقد الآخر الإقرارات في اليوم الأخير من الموعد النهائي (منتصف الليل).

18-3 يحق للمالك مقاصة مطالباته الخاصة به مقابل مطالبات الطرف الآخر. لا يحق للطرف أن يقاص مطالباته الخاصة به من مطالبات المالك إلا إذا كان المالك معسراً أو كانت مطالبة الطرف قد ثبتت من قبل محكمة أو اعترف بها المالك.

18-4 في حالة وجود ثغرات، تطبق الأحكام القانونية ذات الصلة.

🍪 قبول ملفات تعريف الارتباط؟

تسمح لنا ملفات تعريف الارتباط بالتحكم في الحملات وتحسين الموقع الإلكتروني. بالنقر على “قبول الكل”، فإنك توافق على استخدام جميع ملفات تعريف الارتباط والدخول إلى الموقع الإلكتروني. المزيد عن هذا الأمر في سياسة الخصوصية.